السيد الخوئي

412

كتاب النكاح

فلا مانع منه ( 1 ) . وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .